شبكة لالش الاعلامية

قرار جديد بمالية وضمان كوردستان: إلزام الشركات بمرافقة العمال المصابين إلى المستشفى

قرار جديد بمالية وضمان كوردستان: إلزام الشركات بمرافقة العمال المصابين إلى المستشفى

أصدرت المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في إقليم كوردستان قراراً جديداً لصالح عمال القطاع الخاص، يلزم الشركات بإرسال ممثل عنها لمرافقة العامل إلى المستشفى في حال تعرضه لأي طارئ أو إصابة عمل، لاسيما العمال الأجانب الذين لا يجيدون اللغة الكوردية لتسهيل التواصل الطبي.

وصرح مسؤول تفتيش العمل في المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي، أردلان كزنيي، لـ “كوردستان 24″، أنه إثر شكاوى وملاحظات وردت من عمال، تقرر إلزام شركات القطاع الخاص بإيفاد ممثل عنها لمرافقة العامل المصاب إلى المستشفى، والبقاء معه حتى تماثله للشفاء دون تركه بمفرده.

وبخصوص العقوبات المفروضة في حال عدم التزام الشركات، أوضح كزنيي أنه نظراً للاعتماد الحالي على قوانين سابقة (لاسيما قوانين عامي 1971 و1987) والتي لم تحدد عقوبات صريحة لهذه الحالات، فإن للمحاكم الصلاحية التقديرية لمعاقبة الشركات المخالفة؛ وبذلك يمكن للعامل اللجوء للقضاء، مبيناً أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تخصص محامين للدفاع عن حقوق العمال مجاناً.

وشدد كزنيي على الأهمية الملحة لتفعيل برلمان كوردستان لتعديل القوانين وتحديثها، مؤكداً جهوزية مسودات القوانين لإقرار التعديلات المطلوبة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المعاصر.

وكشف مسؤول تفتيش العمل أن 30 ألف عامل أجنبي مسجلون حالياً في الضمان الاجتماعي وحقوقهم مصانة، في حين يبلغ عدد العمالة المنزلية غير الخاضعة للضمان نحو 17 ألف عامل، لافتاً إلى أن أي عامل يمارس العمل دون رخصة رسمية يُصنف عمله كـ “عمل غير قانوني” (العمل الأسود).

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن قرابة 320 ألف عامل مسجلون في الضمان الاجتماعي بإقليم كوردستان، فيما جرت إحالة أكثر من 1000 عامل منهم إلى التقاعد.

وتخضع حقوق العمال في الإقليم للحماية بموجب “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971″، والذي يكفل حقوقاً أساسية للمستفيدين أبرزها:

حق التقاعد: يحق لكل عامل مضمون الحصول على راتب تقاعدي بعد إتمام خدمة تبلغ 30 سنة وبلوغ سن 55 عاماً، أو وفق السن القانونية المحددة في القانون.

التعويض عن إصابات العمل: يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل في حال تعرضه لأي حادث أثناء العمل، مع توفير الرعاية الطبية الكاملة له على نفقة العمل.

نسبة مساهمة صاحب العمل: يلتزم صاحب العمل بدفع نسبة 17% من الراتب الشهري للعامل إلى مديرية الضمان الاجتماعي كحصة مساهمة تأمينية للعامل.

الضمان الشامل: يكفل القانون حق الاستفادة من امتيازات العجز، والشيخوخة، والوفاة للعامل وعائلته.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

___

إقليم كوردستان.. فتح باب التنسيب لموظفي الوزارات للعمل في سلك الداخلية

karwanhaji

استثمار دهوك: تسهيلات وإعفاءات للمستثمرين في المناطق الأقل نمواً بتوجيه حكومي

Khidir khalat

إنتاج 134 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في إقليم كوردستان

Khidir khalat