شبكة لالش الاعلامية

بیرهات هارون:المتطلبات الرئیسیة للتعویض

المتطلبات الرئیسیة للتعویض

بیرهات هارون

لکاتب و المحامي و الأعلامي

لکل المواطنین المتضررین نتیجة العملیات الإرهابیة و الحربیة و الاخطاء العسکریة، تنفیذآ لأحکام قانون رقم (٥٧) لسنة (٢٠١٥)، التعدیل الأول لقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة و الاخطاء العسکریة و العملیات الإرهابیة رقم (٢٠) لسنة (٢٠٠٩)، حق طلب التعویض من الدولة التي أرتکبت الجرائم علی أراضیە و حدود أختصاصە، کما جاء في القانون المذکور أعلاە و من ضمنە المکون الإیزیدي الذین تعرضوا لأبشع جرائم داعش الإرهابي.

ولغرض توحید الضوابط و الإجراءات الخاصة بعملیة ترویج المعاملات الخاصة بالمواطنین المتضررین، فعلی طالب التعویض القیام بما یلي:

١_ طلب التعویض:
عریضە یقدمە المتضرر للحصول علی التعویض، ویقدم طلب التعویض للجنة الفرعیة لتعویض المتضررین المختصة کلا حسب محافظتە، وموقعآ من قبل صاحب العلاقة بحسب الوثائق الثبوتیة أو من یقوم مقامە قانونآ بموجب وکالة قانونیة مصدقة، وإن یتضمن تاریخ الحادث و مختصرآ عن تفاصیلە، و المتضرر هو کل شخص طبیعي عراقي أو معنوي اصابە ضرر جراء العملیات الحربیة و الإخطاء العسکریة و العملیات الإرهابیة و جرحی العشد الشعبي و البیشمرکة.

٢_ الأوراق التحقیقیة:
مجموعة من الاوراق المصدقة من قبل قاضي التحقیق، مبینا فیە تفاصیل الحادث و نوع الضرر و التاریخ و طبیعة الضرر هل هو نتیجة عمل إرهابي أو عسکري عو خطاء حربي.. و ان یکون تاریخها مقارب لزمان الحادث، و ذلك سیتم ربطە مع تقریر الخبیر بالنسبة للأضرار المحدثة بالمعجلات.

٣_ المستمسکات:
مما یعني ربط المستمسکات عند تقدیم طلب التعویض الی اللجنة الفرعیة، وهي، بطاقة الأحوال المدنیة أو البطاقة الوطنیة الموحدة، شهادة الجنسیة، بطاقة السکن و التموینیة، وصورة الوکالة في حالة کون مقدم الطلب وکیلآ، ومع ربط القسامات الشرعیة و حجة
القیمومة و حجة الوصایة في حالة وجود المفقودین أو قاصرین، بالإضافة إلی ربط إقرار أو
تنازل الشرکاء أو الورثة عن التعویض و کافة الحجج و الوثائق التي لها علاقة بطلب التعویض.

٤_ العائدیة:
وثیقة رسمیة صادرة من الجهات المختصة عن موضوع الضرر، تقدم من قبل طالب التعویض لإثبات عائدیة الشيء المتضرر، وهنا المقصود من العائدیة یشمل کل من العقارات و المنقولات، و یتم إثباتە عن طریق سند العقار أو وثیقة المنقول أو من خلال أي طرق من طرق الإثبات کما جاء في قانون المرافعات.

٥_ التعهد:
وهي نموذج أستمارة مقدمة من قبل لجنة التعویضات ألی طالب التعویض، للتوقیع علی ورقة التعهد بعدم تسلیم أي تعویض سابق و عدم ترویج المعاملة ثانیة من نفس الضرر، بالإضافة ألی تععهد یکون المجنی علیە أو المصاب لم ینتسب الی احدی دوائر الدولة بأیة صفة کانت
بالنسبة لطلبات التعویض من الأستشهاد و الإصابة و الفقدات.

و إضافة الی مراعاة کل من الإجراءات الأخری و منها، أستمارة عدم الترویج و الموقف الأمني و کشف اللجنة و تقاریر الجبراء و التوصیات و التبلیغات و الفهرس و أستمارة التدقیق و صحة الصدور و کل ذلك سیتم مراعاتە من قبل طالب التعویض عند تقدیم طلبە لدائرة التعویضات تابعة لأمانة مجلس الوزراء العراقي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

___

خضر دوملي: الحكومة والارهاب والكباب

Lalish Duhok

إيمان أحمد إسماعيل: العنصرية والمجتمع العربي

Lalish Duhok

جلال شيخ علي: النفط مقابل الدواء

Lalish Duhok