القضاء: سنتان على الفقدان بحوادث الارهاب سبب كافٍ للحكم بوفاة المفقود
[أين- بغداد] اعتبرت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية أن مضي سنتين على الفقدان في حوادث الإرهاب يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود.
وذكر المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن “الهيئة العامة بمحكمة التمييز الاتحادية وبجلستها المنعقدة بتاريخ 27/5/2018 عدت أن مضي سنتين على الفقدان في حوادث الأعمال الارهابية وإذا لم يعرف مصير المفقود خلالها يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود”.
وأضاف، أن “المبدأ الدستوري جاء عملا بأحكام المادة 93/ثالثا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 باعتباره فقد في ظروف يغلب عليها الهلاك”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
