سبتمبر 08, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الموصل..القبض على متهمين قاما بقتل شقيقتين بدس السم لهما وحرق جثتيهما

الموصل..القبض على متهمين قاما بقتل شقيقتين بدس السم لهما وحرق جثتيهما

تمكنت مديرية شرطة أم الربيعين في نينوى، بالتعاون مع مديرية شرطة تلكيف من كشف جريمة قتل بحق امرأتان شقيقتان والقبض على المتهمين الاثنين بتنفيذ الجريمة.

وحول تفاصيل العملية ذكرت شرطة نينوى في بيان أنه بعد التعمق بالتحقيق اعترف المتهمان أن “أحدهما انتحل صفة محامي، وقاما بالنصب والاحتيال على المجنى عليهما وأخذ مبالغ مالية كبيرة على شكل دفعات مقابل نقض قرار الحكم الخاص بسجن أزواج المجنى عليهما وإطلاق سراحهما”.

وأضاف البيان أنه “بعد مطالبة المجنى عليهما بإرجاع الأموال أو تقديم شكوى ضدهما، تم الاتفاق على تنفيذ جريمة القتل من خلال الاتصال بالمجنى عليهما مدعين الذهاب الى بغداد لغرض استلام أزواجهن، وتم اصطحابهما ووضع مادة السم في الطعام والشراب وبعد قيامهما بتناول الأكل المسموم تم تنفيذ جريمة القتل بالضرب بواسطة الحجارة على منطقة الرأس والتوجه بقرب بحيرة سد الموصل، ومن ثم حرقهما لإخفاء معالم الجريمة”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين ليتم إحالتهما الى محكمة الجنايات المختصة لينالا جزاءهما العادل وفقاً للبيان.

وتختص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون العقوبات بإعدام مرتكب جريمة القتل مع وجود ظروف مشددة فيما تتضمن الفقرة الثانية تخيير القاضي بين حكمي الإعدام أو السجن المؤبد وتنص على ما يلي:

1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:

ا – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ – اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.

2 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:

ا – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فاكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi